ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وعتق عنه سبعين رقبة ، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم ، ويعطيه الله سبعين شفاعة ، إن شاء في أهل بيته من المسلمين ، وإن شاء في العامة ، وإن شاء عجلت له في الدنيا ، وإن شاء أخرت له في الآخرة (١)).
فإن قيل : هل يستوي في ذلك من طاف حافيا ومتخففا ، أم الأفضل الأول لكثرة المشقة؟.
قلت : أجاب عنه العلامة ابن ظهيرة : بأن إطلاق الحديث يقتضى التسوية بينهما ، لكن سياقه يفهم أن الأول أفضل وأكثر ثوابا ، حيث علل بشدة الحر ؛ لأن المراد تجشم المشقة ، وهو أكثر مشقة (٢).
ثم إنما ينبغي الطواف في الوقتين إذا لم يلحقه به ضرر وإلا فلا يجوز ، وأيضا إذا أمكنه الطواف ولكن يتضرر بكشف رأسه فيغطيه ويحصل له الثواب بفيض فضل الوهاب.
ومنها عند خلوّ المطاف ؛ لأنه يقوم حينئذ بعبادة لا يشاركه فيها أحد في سائر أقطار الأرض ؛ ولذا قال العلماء رحمهمالله تعالى : لو حلف ليعبدن الله تعالى بعبادة لا يشاركه فيها أحد ، فالخلاص أن يخلى له المطاف فيطوف به وحده (٣).
__________________
(١) أورده الملا علي في الأسرار المرفوع ١ / ٣٥٠ ، وأورده الفاسي في شفاء الغرام وقال : «حديث ضعيف الإسناد جدا» ١ / ٢٨٥.
(٢) الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص ١١٩.
(٣) المصدر السابق نفسه.