إن بعضه من البيت أو كله ؛ لأن ذلك بالظن (١) ، وأما الصلاة في القدر منه من البيت ، فقال العلامة أبن ظهيرة : حكمها حكم الصلاة في الكعبة ، يجرى فيه الخلاف المذكور فيها ، والطواف به واجب (٢) ، وإتيان الحجر والصلاة فيه مستحب ، وينبغي أن يقول إذا دخله : يا رب أتيتك من مسافة بعيدة فأنلني معروفا من معروفك ، تغنيني به عن معروف من سواك ، يا معروفا بالمعروف.
__________________
(١) قد سبق في الحديث الصحيح : (... ولزوت فيه ستة أذرع من الحجر) أو (.. فأراها قريبا من سبعة أذرع) ، وذكر ابن ظهير «أما ذرعه : فمن جدر الكعبة الذي فيه الميزاب إلى جدار الحجر المقابل له خمسة عشر ذراعا» ص ١٣٢ ، ومن ثم تظهر الزيادة في الحجر عن الكعبة.
(٢) الجامع اللطيف ص ١٣٢.