الفدادين أهل الوبر ، من نحو المشرق ، حيث يطلع الشيطان قرنيه (١).
ونقول :
إن لنا مع هذا النص وقفات ، نقتصر منها على ما يلي :
تعقلها ، ولا ترثها :
هناك حكم شرعي يقول : لا يرث القاتل من المقتول إذا قتله عمدا ، وإذا كان القتل شبيها بالعمد ، كأن يكون قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة ، فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه ، تبعا لاختلاف ما استفادوه من النصوص ..
أما قتل الخطأ فلا يمنع من التوارث ..
فقد يقال : إن قتل هذا الرجل لزوجته لم يكن متعمدا ، بل هو شبيه بالعمد .. وقد حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بعدم إرثه منها .. فهذا يؤيد قول من قال : بعدم الإرث في شبه العمد.
ونجيب : بأن هذا المورد ليس من موارد شبه العمد ، لأن الآلة التي استعملت ، والفعل الذي حصل هو بحسب الظاهر مما يترتب عليه القتل
__________________
(١) المغازي للواقدي ج ٣ ص ١٠١٧ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٤٥٥ عنه ، وتاريخ مدينة دمشق ج ٣٧ ص ٢١٣ وإمتاع الأسماع ج ٢ ص ٦٠ ومسند الحميدي ج ٢ ص ٤٥٢ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٧ ص ٥٥٢ وراجع : مسند أحمد ج ٤ ص ١١٨ وج ٥ ص ٢٧٣ وصحيح البخاري ج ٤ ص ٩٧ و ١٥٤ وج ٥ ص ١٢٢ وج ٦ ص ١٧٨ وصحيح مسلم ج ١ ص ٥١ وفتح الباري ج ٦ ص ٢٥٠ وعمدة القاري ج ١٥ ص ١٩١ وج ١٨ ص ٣١ وج ٢٠ ص ٢٩٣ والمعجم الكبير ج ١٧ ص ٢٠٩.