الطيب للمحرم حرام :
وقد زعمت الروايات المتقدمة : أن النبي «صلى الله عليه وآله» تطيب ، وأن عائشة كانت ترى الطيب في مفرق رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد أيام ، أو بعد ثالثة وهو محرم.
ونقول :
لا ريب في عدم صحة ذلك ، قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. وقد قال النبي «صلى الله عليه وآله» في المحرم الذي وقصته راحلته (١) : «لا تمسوه بطيب» رواه مسلم.
وفي لفظ : «لا تحنطوه» متفق عليه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى. ومتى تطيب فعليه الفدية» (٢) انتهى.
أحرم بعد صلاة الظهر :
ولا نرى تناقضا بين قولهم في النص المتقدم : أنه «صلى الله عليه وآله» لما صلى الصبح أخذ في الإحرام ..
وبين قولهم : إنه «صلى الله عليه وآله» أحرم بعد صلاة الظهر ، فإن
__________________
(١) أي رمت به فدقت عنقه.
(٢) المغني لابن قدامة (ط دار عالم الكتب سنة ١٤١٧ ه) ج ٥ ص ١٤٠ و (ط دار الكتاب العربي) ج ٣ ص ٢٩٣ عن مسلم ، وراجع الشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٧٩ وكشاف القناع للبهوتي ج ٢ ص ٤٩٨ وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للعلامة الحلي ج ٧ ص ٣٠٣.