أو قول عمر عن حج التمتع : قد علمت أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد فعله وأصحابه.
أو قول سعد بن مالك عن المتعة : قد صنعها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وصنعناها معه.
أو قول ابن عمر : قد فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأمر به وغير ذلك (١).
ويمكن أن يجاب : بأنه بعد أن ثبت أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حج قارنا لا متمتعا ، فلا بد أن تحمل هذه الروايات على أن ثمة تصرفا تعرض له النص الأصلي ، بأن يكون الرواة قد بدلوا الحديث الذي كان عن متعة النساء ليصبح عن متعة الحج ، أو لا بد من طرح النص وإهماله ، والأخذ بما يتوافق مع الثابت عنه «صلى الله عليه وآله» ، وهو تلك النصوص المتواترة التي صرحت بأنه «صلى الله عليه وآله» قد فرض عليهم فسخ حجهم إلى عمرة ، ليكون حجهم حج تمتع ، وأنه «صلى الله عليه وآله» بقي على حج القران ، لأنه ساق الهدي.
وقد يحمل بعض النصوص على أن قوله : جمع بين حجة وعمرة : أنه أمر بذلك ، وشرعه ، وقرره ..
أما النصوص المطلقة ، فيمكن حملها على إرادة متعة النساء ، أيضا ..
وبعض نصوص قول ابن عمر قد جاء على صورة القضية التعليقية ، التقديرية ، فلا تدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد فعل ذلك على الحقيقة ..
__________________
(١) راجع النصوص في كتاب الغدير ج ٦ ص ١٩٨ وما بعدها.