وقد صرح في بعضها : بأنه سوف يعاقب من يحاول أن يخالف أمره الصارم في متعة النساء ومتعة الحج ، ومصادر ذلك تأتي في الفقرة التالية ..
أول من نهي عن حج التمتع :
وزعمت النصوص المتقدمة : أن معاوية هو أول من نهى عن حج التمتع بالعمرة إلى الحج (١).
وفي نصوص أخرى : أن عثمان هو الذي نهى عنها (٢).
ونقول :
أولا : إن هذا الكلام غير صحيح ، فإن عمر بن الخطاب هو أول من نهى عن حج التمتع ، وذلك في قوله المشهور : «متعتان كانتا على عهد رسول «صلى الله عليه وآله» أنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج» (٣).
__________________
ج ٥ ص ١٦٧ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٦ عن أحمد ، وعن مسند ابن راهويه ، وراجع : إرشاد الساري ج ٣ ص ٢٠٤ وعن جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٤٦ ومختصر جامع بيان العلم ص ١٩٩ ح ١٨٠ والآثار لأبي يوسف ص ٩٧.
(١) راجع : بالإضافة إلى ما تقدم : مسند أحمد ج ١ ص ٢٩٢ و ٣١٣ والجامع الصحيح للترمذي ج ٣ ص ١٨٤.
(٢) راجع : الغدير ج ٦ ص ١٩٩ فما بعدها عن شرح مسلم للنووي على صحيح مسلم ج ٨ ص ٢٠٥ وإرشاد الساري ج ٤ ص ٨٨ وعن فتح الباري ج ٣ ص ٤٣٣ وغير ذلك.
(٣) مسند أحمد ج ١ ص ٣٣٧ وج ٣ ص ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣ والغدير ج ٦ ص ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ ونقل أيضا عن الجمع بين الصحيحين ، وعن زاد