وسئل سعد بن مالك أيضا عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : حسنة جميلة.
فقيل : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر؟! (١).
قال : عمر خير مني ، وقد فعل ذلك النبي «صلى الله عليه وآله» ، وهو خير من عمر.
وعن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد ، إذ جاء رجل من أهل الشام ، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال ابن عمر : حسن جميل.
قال : فإن أباك كان ينهى عنها.
فقال : ويلك! فإن أبي نهى عنها ، وقد فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأمر به ، أفبقول أبي آخذ؟ أم بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! قم عني (٢).
وثمة نصوص أخرى تدل على منع عمر من متعة النساء ، في أيام خلافته فلتراجع في مظانها (٣).
__________________
(١) سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٥.
(٢) الغدير ج ٦ ص ٢٠١ و ٢٠٢ عن الجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٦٥ عن الدار قطني ، وعن الجامع الصحيح للترمذي ج ٣ ص ١٨٥ وزاد المعاد ج ١ ص ١٨٩ وعن هامش شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٢١ ومجمع الزوائد ج ١ ص ٢٨٥ والتمهيد لابن عبد البر ج ٨ ص ٢٠٩ والجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٨٨ وإمتاع الأسماع للمقريزي ج ٩ ص ٣٢.
(٣) مسند أحمد ج ١ ص ٤٩ وج ٥ ص ١٤٣ والغدير ج ٦ ص ٢٠٢ فما بعدها عن زاد المعاد ج ١ ص ٢١٤ و ٢١٥ و ٢٢٠ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٤٦ وكنز العمال