أبي عمير ، عن عمر بن أُذَينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه (١) وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرفّه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأَنَّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة ، والحجّ ، والصيام ، فليس عليه قضاء .
أقول : المراد الحجّ الذي لم يترك شيئاً من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (٢) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » (٣) .
[ ٣١٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ ٣١٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا
__________________
(١) الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ( مجمع البحرين ٢ : ١٧٣ ) .
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٦ / ٥ باختلاف .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٥ ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .