هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه .
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا (٢) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣) .
أقول : الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .
[ ٣٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .
__________________
(٢) في هامش الأصل المخطوط « منه . قدّه » ما لفظه : « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطَرْف من الدم ، والحق أنّه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخّرون ، وقد ذكرناه ، وقد نازع بعضهم في دلالته علىٰ النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسّف ، لأنّ أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات ، مع أنّ مضمون الباب مجمَع عليه بين الأصحاب إلّا من ابن أبي عقيل ، ويؤيّد هذه الأحاديث أيضاً ما يأتي مع مخالفة التقيّة وموافقة الاحتياط والإِجماع وغير ذلك . على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة » .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم ، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الأسآر ، والحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٣ ، والاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ .