[ ٣٧٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ـ : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[ ٣٧٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء (١) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء .
[ ٣٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدّثني محمّد بن ميسّر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثمّ يتوضّأ (١) ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : هذا محتمل للتقيّة ، فلا يقاوم ما سبق (٤) ويأتي (٥) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقيّة ، أو على أنّ المراد بالقذر
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
٤ ـ الكافي ٣ : ١١ / ١ .
(١) في المصدر : في الاناء .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤ / ٢ .
(١) في نسخة : ويتوضأ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الحج ٢٢ : ٧٨ .
(٣) التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٥ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨ . ورواه ابن ادريس في السرائر : ٤٧٣ .
(٤) سبق في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الأحاديث ٦ ـ ١١ ، ١٣ ، ١٤ من هذا الباب .