الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة ، فإنّه قليل في العرف .
[ ٣٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب .
[ ٣٨١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة ؟ قال : يكفىء الإِناء .
قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبّه وقلبه ، كأكفاه (١) .
أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس .
[ ٣٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
[ ٣٨٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني .
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ عن الشيخ والصدوق .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٥ .
(١) القاموس المحيط ١ : ٢٧ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٦ . وأورده في الحديث ٢ من الباب من أبواب الماء المطلق .
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٧ . وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء .