[ ٣٨٤ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمسّ الطست ، أو الركوة (١) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كله .
[ ٣٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (١) ، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه (٢) ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي بصير مثله (٤) .
[ ٣٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم (١) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط له فحضرت
__________________
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨ / ١٠٢ .
(١) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ( النهاية ٢ : ٢٦١ ) .
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٨ / ١٠٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٦ بسند آخر .
(١) التور : إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ( السان العرب ٦ : ٩٦ ) .
(٢) في المصدر : فليهرقه .
(٣) الحج ٢٢ : ٧٨ .
(٤) كتاب السرائر : ٤٧٣ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩ .
(١) في الأصل : القاسم بن .