الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (١) رأسه وتوضّأ بالباقي .
أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرّا وغير ذلك .
[ ٣٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (١) .
[ ٣٨٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) (١) ، وليس يقدر على ماء
__________________
(١) أكفأ الشيء : أماله ( لسان العرب ١ : ١٤١ ) .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ . وأورده أيضاً في :
الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر .
الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات .
وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإِسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به .
(١) قرب الاسناد : ٨٤ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ ، وفي ١ : ٤٠٧ / ١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم ، وتقدّم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .