فيموت ، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .
[ ٤٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
[ ٤٦٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا (١) لم يتفسخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (٤) .
أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حياً (٥) .
[ ٤٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٠ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ .
(١) في نسخة : « ما » ( منه قده ) ، كما في المصدر .
(٢) الكافي ٣ : ٥ / ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٥ .
(٤) الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ .
(٥) الاستبصار ١ : ٣٨ / ذيل الحديث ١٠٢ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ، و ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .