الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح (١) كلها .
[ ٤٦٥ ] ٩ ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ ٤٦٦ ] ١٠ ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
[ ٤٦٧ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا (٢) .
__________________
(١) في المصدر : ينزف . وكذلك في هامش الأصل عن نسخة .
٩ ـ تقدَّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
١٠ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
١١ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٦ .
(١) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٦ .
(٢) تقدّم في ذيل الحديث ١ و ٧ من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفارة في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .