[ ٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .
وتقدم حديث آخر مثله (١) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (٢) .
[ ٤٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .
[ ٤٨٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (١) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (٢) .
[ ٤٨١ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ و ٢٣٨ / ٦٩٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) لما سبق في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ .
(١) في نسخة : البئر ، ( منه قده ) . |
(٢) راجع الفقيه ١ : ١٥ / ٣٠ ـ ٣٢ . |
٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .