على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين .
[ ٤٨٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء .
[ ٤٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) (١) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد (٣) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله (٤) .
قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
[ ٤٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٧ ، والاستبصار ١ : ٤١ / ١١٤ والفقيه ١ : ١٥ / ٣٢ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤١ / ١١٥ .
(١) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) الفقيه ١ : ١٥ / ٣١ .
(٤) الكافي ٣ : ٥ / ٥ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٩ .