ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ٥٤٨ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] (١) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه (٢) .
[ ٥٤٩ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ ٥٥٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٦ .
(٢) الفقيه ١ : ١٠ / ١٧ .
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الجنابة .
(١) أثبتناه من المصدر
(٢) التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٧ .
١١ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٦ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٢٩ .