من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
[ ٥٥١ ] ١٣ ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] (١) الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .
أقول : يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى (٢) ويأتي إن شاء الله (٣) .
[ ٥٥٢ ] ١٤ ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ ، ٦ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
(٢) ويأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ، والحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧ / ٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ـ ٩ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
١٤ ـ ذكرى الشيعة : ٩