فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء .
[ ١١٠٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ١١٠٩ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً توضّأ وصلّى فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فشكا ذلك إليه ، فقال له : هل سمّيت حيث توضّأت ؟ قال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى وتوضّأ وصلّى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يأمره أن يعيد .
أقول : حمل الشيخ التسمية هنا على النيّة لما تقدّم (١) ويأتي (٢) ، ممّا يدلّ على نفي وجوب التسمية ، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه منسوخاً .
[ ١١١٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٤ .
(١) الكافي ٣ : ١٦ / ٢ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٦ .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذا الباب .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٧ .