حضر ، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل (٢) ، فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه .
[ ١٢١٧ ] ١١ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيّين ، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .
أقول : ذكر الشراكين يدلّ على ذلك .
[ ١٢١٨ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستنّ بسنّتنا .
[ ١٢١٩ ] ١٣ ـ قال : وروي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضّأ ثمّ مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربّي .
__________________
(٢) في المصدر زيادة : يا بن عم صعصعة .
١١ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٨ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء .
(١) الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٦ .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ .
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٥ .