أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيّين (١) .
[ ١٢٢٠ ] ١٤ ـ قال : وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
[ ١٢٢١ ] ١٥ ـ قال : ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد .
[ ١٢٢٢ ] ١٦ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ؟ فقال : نعم .
وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ (١) .
[ ١٢٢٣ ] ١٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : ثمَّ الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومَن (١) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه .
[ ١٢٢٤ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب .
١٤ ـ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٦ .
١٥ ـ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧ في ضمن الحديث .
١٦ ـ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء .
١٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢١ ـ ١٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : وان .
١٨ ـ الخصال : ٦١٤ .