أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين .
[ ١٢٢٥ ] ١٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصلِّ خلف من يمسح .
[ ١٢٢٦ ] ٢٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفّين ـ ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له : محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفّين ) (١) وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفّين .
قال : فما مسحت منذ نهاني عنه .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى (٢) ويأتي دلالة على ذلك (٣) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية (٤) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق .
__________________
١٩ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .
٢٠ ـ إرشاد المفيد : ٢٦٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢٥ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج .
(٤) وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف .