أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإِحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب .
[ ٧٢٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله (١) .
أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة .
[ ٧٢٢٧ ] ١٠ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته .
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم (١) .
[ ٧٢٢٨ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الإِنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح .
[ ٧٢٢٩ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
__________________
(٣) لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٠ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٩ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٢ .
(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨ .
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٣ ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب .