أقول : النهي محمول على نفي الوجوب .
[ ٧٨٤٥ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ فقال : لا يسجد .
[ ٧٨٤٦ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : يومىء برأسه .
[ ٧٨٤٧ ] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ؟ فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة (٣) وهو محمول على الاستحباب ، أو على أن المراد بالسامع المستمع .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩٣ / ١١٧٧ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠٠ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٣ .
(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة ، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .