ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة .
[ ٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله (١) .
[ ٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٩١١ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٢ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٥ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٤ .
(١) لم نعثر علىٰ الحديث بهذا السند .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٢ .
١١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٦ .