[ ٧٢٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات .
[ ٧٢٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : اُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّ وجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث .
[ ٧٢٨٣ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض (١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه في ( العلل ) (٢) وفي ( عيون الأخبار ) (٣) بالاسناد الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله .
[ ٧٢٨٤ ] ٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٧ ، وفي علل الشرائع : ٢٦٠ ـ الباب ١٨٢ / ٩ وهو حديث طويل ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٤ .
(١) في المصدر : فرضه .
(٢) علل الشرائع : ٢٦٢ ـ الباب ١٨٢ / ٩ .
(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٩ .
(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٣٠ / ١ .