أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة .
[ ٧٢٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة .
أقول : حمله الشيخ على ما يأتي (١) .
[ ٧٣٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع .
أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر (١) ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٧ .
(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام ، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة .
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .
(٣) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي .