فالأوّل إن كان المدلول عليه بالالتزام شرطا للمدلول بالمطابقة ، سمّيت دلالة الاقتضاء.
وذلك الاشتراط قد يكون عقليّا ، مثل «رفع عن أمّتي الخطأ» (١) فإنّ العقل دلّ على عدم الصحّة إلّا باضمار الحكم الشرعيّ.
وقد يكون شرعيّا ، كنذر العتق ، فإنّه يستلزم تحصيل الملك ، إذ لا يمكنه الوفاء به شرعا إلّا معه.
وإن كان المدلول بالالتزام تابعا لتركيبها ، فإمّا أن يكون مكمّلا كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، أو لا يكون.
وحينئذ فقد يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيّا ، كقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(٢) مع قوله : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(٣) فإنّه يدلّ بالالتزام على أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.
وقد يكون عدميّا ، مثل : أنّ تخصيص الشيء بالذكر ، هل يدلّ على نفيه عمّا عداه؟ (٤)
وفيه نظر فإنّ دلالة «رفع عن أمّتي الخطأ» على الإضمار ، ليس مستفادا من المفردات بل من التركيبات.
__________________
(١) الوسائل : ٥ / ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، وعوالي اللئالي : ١ / ٢٣٢ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) الأحقاف : ١٥.
(٤) المحصول للرازي : ١ / ٨٣.