والفرق بين ممكن الثبوت وغيره ، منفيّ بالإجماع ، ونفي الحقيقة باطل ، إذ الاستعمال إن كان مجازا ، استدعى الحقيقة ، وإلّا فالمطلوب.
وقد علم ضرورة أنّها ليست حقائق في غير معانيها ، فتكون حقيقة فيها.
الرابع : الإيمان يصدق حقيقة على من لا يباشر التصديق ولا العمل ولا المجموع ، مع أنّه حقيقة في أحدها بالإجماع.
الخامس : الفرق واقع بالضرورة بين قولنا : «ضارب» وبين قولنا : «ضارب في الحال» فلا يتّحد معناهما.
السادس : يصدق في الحال بعد انقضاء الضرب منه «أنّه ضارب أمس» فيصدق عليه أنّه «ضارب» لأنّه جزء من قولنا : «انّه ضارب أمس» وصدق المركّب يستلزم صدق أجزائه.
واعترضوا على الأوّل : بأنّ التقسيم كما يرد إلى الماضي والحاضر ، فكذا يرد على المقسوم إلى الحاضر والمستقبل (١) فإنّه يمكن أن يقال : ثبوت الضرب أعمّ من ثبوته في الحال والمستقبل ، فإن اقتضى انقسامه كونه حقيقة في الماضي ، اقتضى ذلك في المستقبل ، وهو خلاف الإجماع.
وعلى الثاني : بأنّهم أيضا قالوا : إذا كان بمعنى المستقبل عمل ، فيكون المشتقّ حقيقة فيما سيوجد ، وهو باطل بالإجماع.
وعلى الثالث : أنّ المعتبر حصوله بتمامه إن أمكن ، أو حصول آخر جزء من أجزائه.
__________________
(١) في «أ» : أي الحاضر والمستقبل.