وفيه نظر ، إذ لا يلزم من رجحان بعض الحقائق وتساوي مراتب المجازات ، ترجيح مجاز الرّاجحة ، لأنّه قد ثبت إلغاؤها ، فلم يبق لرجحانها اعتبار ، وكذا إن تفاوتت وكان مجاز الراجحة راجحا ، أو تساوت الحقائق ، وتفاوتت المجازات.
(وإن كان حمل اللفظ على مجازه يقتضي اعتبار الحقيقة ، كان مجاز الراجحة أولى مطلقا ، وإن كان ترجيح المجاز باعتبار نسبته إلى اللفظ ، حمل على الرّاجح مطلقا). (١)
وإن دلّت على اعتبار البعض ، فإن اتّحد ، حمل عليه قطعا ، وإن تعدّد ، كان متردّدا بين أفراد البعض المعتبر.
وإن دلّت على إلغاء البعض ، فإن لم تزد المعاني على اثنين ، تعيّن الحمل على الآخر ، وزال الإجمال ، إذ يجب حمل اللفظ على معناه ، ولا معنى له سوى هذين ، وقد تعذّر الحمل على أحدهما ، فيحمل على الآخر ، دفعا لمحذور الهدريّة.
وإن زادت ، بقي اللّفظ مجملا بين الباقي بعد الإلغاء.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» وفي هامش بعض النسخ : «أنّه [ما بين القوسين] ليس في النسخة المقروءة على المصنّف».