وبين الأدلة المانعة من إرادة المعاني المشترك منه ، فيصار إلى الترجيح.
وليس بجيّد ، لأنّ الدلالة المانعة من حمل المشترك على [كلّ] معانيه قطعيّة ، لا تقبل المعارضة.
وإن قبلت ، لكن لا تعارض هنا ، لاحتمال أن يكون اللفظ كما وضع لهما منفردين ، وضع للمجموع ، أو أنّ المتكلّم تكلّم به مرّتين ، أو أراد المجاز ، وحينئذ يعمل بالدّليل الدالّ على اعتبارهما معا ، لعدم منافيه.
وإن دلّت على إلغاء كلّ واحد من تلك المعاني ، وجب حمل اللّفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة ، إذ عند تعذّر الحمل على الحقيقة ، يحمل على المجاز.
ثمّ تلك الحقائق الملغاة ، إن كان بعضها أرجح لو لا الإلغاء ، وتساوت المجازات في القرب ، كان مجاز الراجحة راجحا.
وإن تفاوتت [المجازات] فإن كان مجاز الراجحة راجحا ، كان أولى بالرّجحان ، وإلّا وقع التعارض بين المجازين ، لأنّ الراجح من المجازين ، يعارض رجحانه ، مرجوحيّة حقيقته ، فقد اختصّ كلّ منهما بنوع رجحان.
وإن تساوت الحقائق ، فإن كان أحد المجازات أقرب إلى حقيقته ، تعيّن العمل به ، وإلّا بقيت اللفظة متردّدة بين المجازات ، لقيام الدّليل على امتناع حمله على جميع المعاني ، سواء كانت حقيقيّة أو مجازيّة. (١)
__________________
(١) لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٠٩ ـ ١١٠.