وإذا انتقل [الإنسان] من الدّعاء إلى غيره ، لا يقال : فارق صلاته.
وصلاة الاخرس لا دعاء فيها.
والصّوم لغة الإمساك مطلقا ، وشرعا الإمساك عن أشياء مخصوصة ، بل قد يوجد الصّوم الشرعي حيث لا إمساك كما في وقت الأكل ناسيا ، وكذا البواقي.
والجواب : قوله : هذا الدليل يقتضي كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني الّتى كانت العرب تستعملها فيها.
قلنا : حقيقة أو مطلقا؟
الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم.
بيانه : أنّ العرب قد تكلّمت بالحقيقة والمجاز ، الّذي من جملته تسمية الكلّ باسم الجزء ، والدعاء جزء من الصّلاة الشرعيّة ، بل هو المقصود ، لقوله : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(١).
ولأنّ القصد به التضرّع ، فلم يكن خارجا عن اللغة.
لا يقال : شرط المجاز النّصّ من أهل اللّغة ، وهو منفيّ هنا ، لعدم علمهم بالمعاني ، إذ لو علموها جاز أن تكون حقائق لغويّة ، فإنّا إنّما تعيّنّا كونها حقائق لعدم علمهم.
لأنّا نقول : لا نسلّم اشتراط النّصّ.
__________________
(١) طه : ١٤.