الاشتراك ، يصدق عليه أنّه قران واحد باعتبار مجموعه ، وأنّه قران متعدّد باعتبار أجزائه ، كما لو أنزل ماء ، صدق عليه أنّه ماء واحد ، ولو اعتبرت أجزاؤه ، صدق تعدّده.
والوجوه الأربعة ، لا يعارضها قولنا في السورة : إنّها بعض القرآن ، لصدق القرآن عليها وعلى المجموع بالتواطؤ أو الاشتراك.
قوله : النصوص تقتضي كون كلّه عربيّا مجازا.
قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قوله : وجدت ألفاظ غير عربيّة.
قلنا : ممنوع ، والحروف قيل (١) : إنّها اسماء السّور ، أو أجزاء من كلمات ، كما قيل (٢) : إنّ «الكاف» من كاف ، و «الهاء» من هاء ، وغير ذلك.
و «المشكاة» وغيرها جاز أن يكون ممّا اتفقت فيه اللّغات ك «الصّابون» و «التّنّور».
سلّمنا ، لكن تخصيص العامّ لا يخرجه عن كونه حجّة في الباقي.
قوله : المعاني تجدّدت ، فلا بدّ من وضع جديد.
قلنا : يكفي المجاز ، كتخصيص الصّلاة بدعاء معيّن ، وكذا البواقي.
والزكاة من المجاز المنقول فيه اسم المسبّب إلى سببه.
__________________
(١) القائل هو الرازي في المحصول : ١ / ١٢٧.
(٢) القائل هو العجليّ الأصفهاني في الكاشف عن المحصول : ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ، حيث قال : المتركّب من مدلول «الكاف ، والهاء ، والياء ، والعين ، والصاد» هو : كهيعص.