الثالث : هذه الإخبارات ، إن كانت كاذبة لم يعتدّ بها ، وإن كانت صادقة ، فإن توقّف وقوع الطلاق على هذه الصّيغ ، دار ، لأنّ صدق الخبر يتوقّف على ثبوت مخبره ، فلو انعكس دار ، فإنّ ثبوت المخبر هنا هو الطالقيّة.
وإن لم يتوقّف ، افتقر إلى سبب ويقع مع تحقّقه وإن لم يوجد هذا الخبر ، وينتفي مع انتفائه وإن وجد الخبر ، وهو باطل إجماعا.
ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة شرطا لتأثير السبب ، وإلّا لتقدّمت ، لكنّ الخبر الصدق يتقدّم مخبره عليه ، فيدور (١).
وفيه نظر ، فإنّ الدّور يلزم لو توقّف ثبوت المخبر على صدق الخبر ، وليس ، بل على ماهيّة الخبر.
ويمنع عدم الاعتداد بالكذب كما في الظهار ، والقبح لا يسمع من الأشاعرة ، ويجوز عند المعتزلة إذا اشتمل على مصلحة كليّة ، كتخليص النبي صلىاللهعليهوآله.
الرابع : أمر الله تعالى بالطلاق في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَ)(٢) فيجب أن يكون مقدورا ، وليس إلّا قوله : أنت طالق ، فيكون هو المؤثّر.
__________________
(١) لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٢.
(٢) الطلاق : ١.