وعن الخامس : أنّه يعارض بأمر ابن عبّاس بتقديم العمرة ، وهو من فقهاء العرب (١) وترجمان القرآن.
وأيضا ، يمنع استناد الإنكار إلى فهم الترتيب ، بل لفهم مطلق الجمع ، وأنكروا عليه حيث أمرهم بالتقديم ، مع انتفاء دلالة الآية عليه.
وعن السادس : بالمنع من وقوع الثلاث في الموضعين.
سلّمنا ، لكن نمنع عدم وقوعه في قوله : أنت طالق وطالق وطالق ، بل يقع الثلاث ، وهو القول القديم للشافعي ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وبعض أصحاب مالك ، والليث ابن سعد ، وربيعة بن أبي ليلى.
سلّمنا ، لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ قوله : أنت طالق ثلاثا ، تفسير الطلاق بالثلاث ، فكان مقبولا ، وقوله ثانيا «وطالق» ليس تفسيرا لقوله : «أنت طالق» والكلام يعتبر بآخره ، فكان الأوّل واقعا بخلاف الثاني ، حيث كان قوله : أنت طالق ، كلاما تامّا ، فبانت به ، بخلاف قوله «ثلاثا» وأنّه في حكم البيان.
وعن السّابع : بأنّ التقديم لفظا ، لا يقتضي التقديم في نفس الأمر ، كما لو قال : رأيت زيدا ، رأيت عمرا ، فإنّ تقديم زيد في الذكر لا يقتضي تقديمه في نفس الأمر إجماعا.
على أنّه يحتمل أن يكون السبب في التقديم اللّفظي ، لشدّة الاهتمام به ، أو قصد الإخبار عنه خاصّة ، ثمّ تجدّد الإخبار عن غيره.
__________________
(١) في «ب» و «ج» : من فصحاء العرب.