سلّمنا ، لكن لا يلزم من عدم بلوغ حفّاظ جملة القرآن عدد التّواتر في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عدم بلوغ الحفّاظ لآحاده ، فجاز أن يكون آحاده متواترة وإن لم يبلغ الحفّاظ لجملته عدد التواتر ، بأن تتواتر جماعة على نقل بعضه ، ثمّ تتواتر جماعة أخرى على نقل بعض آخر ، وهكذا.
وتوقّف الجميع على نقل الآحاد ليس بوارد ، لأنّه لم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها وتأخيرها ، وطولها وقصرها.
وأمّا اختلاف المصاحف ، فكلّ ما هو من الآحاد فليس بقران ، وما هو متواتر ، فهو قران.
ونحوه الشّبهة في التسمية ، لا في كونها قرانا ، بل في وضعها في أوّل كلّ سورة.
وإنكار ابن مسعود للفاتحة والمعوّذتين ، لم يكن في إنزالها ، بل في إجرائها مجرى القرآن في حكمه.
قوله : إذا رواه ابن مسعود لم يتّفقوا على الخطأ.
قلنا : مسلّم ، لكن لا تقوم الحجّة به في كونه قرانا ، كيف وأنّ سكوت من سكت ، وإن لم يكن ممتنعا ، إلّا أنّه حرام ، لوجوب نقله عليه ، فلو كان ما تفرّد به ابن مسعود قرانا ، لزم ارتكاب باقي الصحابة الخطأ ، حيث لم ينقلوه ، ولم يوصلوه إلى عدد التواتر.
ولو قلنا : إنّه ليس بقران ، لم يقع الرّاوي ولا غيره من الصحابة في الخطأ.
ولو سلّمنا ارتكاب ابن مسعود على الخطأ ، كان أولى من ارتكاب