ولو كان الناقلون قد بلغوا حدّ التواتر (١) لم يكن كذلك ، و [لهذا] اختلفوا في البسملة أنّها من القرآن أو لا.
وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة من القرآن ، وكذا أنكر المعوذّتين.
سلّمنا ، لكن إنّما يمتنع السّكوت عن نقله على الكلّ ، لأنّهم معصومون عن الخطأ ، أمّا بالنسبة إلى البعض فلا.
وإذا كان مثل ابن مسعود قد روى ما نقله ، لم يحصل اتّفاق الكلّ على الخطأ بالسكوت ، فيتعيّن حينئذ حمل روايته على أنّه من القرآن ، فإنّ الظاهر من حاله الصّدق ، ولم يوجد ما يعارضه.
غايته : أنّه غير مجمع على العمل به ، لعدم تواتره ، وإن لم يصرّح بكونه قرانا ، أمكن أن يكون من القرآن ، وأمكن أن يكون خبرا عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وأمكن أن يكون مذهبا [له] ، وهو حجّة بتقديرين ، وليس حجّة بتقدير واحد ، ووقوع احتمال من احتمالين ، أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
سلّمنا أنّه ليس بقران ، لكن احتمال كونه خبرا أرجح ، فإنّ روايته له توهم الاحتجاج به ، ولو كان مذهبا [له] لأظهره ، إزالة للتلبيس ، خصوصا مع الخلاف في أنّ مذهب الصحابي حجّة أولا. (٢)
والجواب : الإجماع دلّ على وجوب إلقائه على عدد التواتر ، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونمنع عدم تواتر الحفّاظ في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) في «ب» و «ج» : عدد التواتر.
(٢) الإحكام للآمدي : ١ / ١١٣ ـ ١١٤.