المعاني ، فإنّ من قال : «هذا أمر» ، لم يعلم السّامع أيّ تلك أراد ، فإن قال : هذا أمر بالفعل ، علم القول.
ولو قال : أمره مستقيم ، عقل الشأن.
ولو قال : تحرّك الجسم لأمر ، علم أنّه تحرّك لشيء.
ولو قال : جاء زيد لأمر عقل الغرض ، وتوقّف الذهن عند السّماع يدلّ على تردّده بين الجميع ، وأنّه حقيقة في كلّ واحد (١).
والجواب بالمنع من تردّد الذهن بينها ، وإنّما يحصل التردّد مع وجود قرينة مانعة من حمله على القول ، أمّا مع تجرّده ، فإنّما يفهم منه القول خاصّة.
واحتجّ من منع من كونه حقيقة في الفعل بأمور :
الأوّل : عدم الاطّراد ، فلا يسمّى الأكل والشرب أمرا ، فلا يكون حقيقة ، إذ هو لازمها.
الثاني : عدم الاشتقاق ، فلا يسمّى الاكل والشارب امرا.
الثالث : لوازم الأمر منتفية عن الفعل ، فلا يسمّى أمرا.
بيان الأوّل : أنّ الأمر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي ، وضدّه النهي ، ويمنع منه الخرس والسكوت.
وعدّوه مطلقا من أقسام الكلام ، كما عدّوا الخبر منه ، وكلّ ذلك إنّما يصحّ في القول.
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٣٩ ـ ٤٠.