للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه ، إذا علم تجدّد الشرط ، وغلب على الظّنّ بقاء المأمور ، ويكون الأمر قد اقتضى تعلّق المأمور به على الشروط كلّها على طريق البدل ، من غير اختصاص له ببعضها دون بعض.
وأمّا إن لم يغلب على الظّنّ تجدّد الشرط ، ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني ، فقد تعيّن اختصاص المأمور بالشرط الأوّل ، لعدم تحقّق ما سواه.
وبه يظهر الجواب عن الرابع.
وعن الخامس : أنّ قياس الأمر على النهي قياس في اللغة ، وهو باطل.
سلّمنا ، لكن دوام النّهي هنا لا باعتبار تكرّر الشرط ، بل لاقتضاء النّهي الدوام.
وعن السادس : أنّ المأمور به هنا واحد ، والشرط أيضا واحد ، بخلاف صورة النزاع.
واعلم أنّ مجوّزي القياس ذهب بعضهم (١) إلى أنّه يتكرّر الأمر بتكرّر الشرط والوصف من حيث القياس ، لأنّه لو قال : إن كان زانيا فارجمه ، دلّ على أنّه تعالى جعل الزّنا علّة الرّجم ، وحينئذ يتكرّر بتكرّر الوصف.
أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّ القائل لو قال : إن كان عالما فاقتله ، وإن كان جاهلا فأكرمه ، استقبحه العقلاء ، فإمّا أن يكون لأنّه جعل العلم موجبا للقتل ، والجهل موجبا للإكرام أو لا لذلك (٢).
__________________
(١) هو الفخر الرازي لاحظ المحصول : ١ / ٢٤٤.
(٢) في «ب» و «ج» : كذلك.