فإن كان الأوّل ، فهو المطلوب ، وإن كان الثاني ، فهو باطل ، إذ لا امتناع في استحقاق العالم الإكرام باعتبار علمه ، والقتل بسبب آخر ، وكذا الجاهل يستحقّهما باعتبارين ، فلم يكن الاستقباح من العقلاء ثابتا.
ولمّا ثبت ، علمنا أنّ الاستقباح إنّما حصل ، لأنّه أفاد القائل بكلامه جعل العلم سببا للقتل ، والجهل سببا للإكرام.
فإذا صدر التّعليق من الله تعالى ، دلّ على جعل المعلّق علّة للمعلّق عليه ، فيتكرّر الحكم بتكرّره عند القائسين.
لا يقال : ينتقض بمثل : إن دخلت السوق فاشتر اللّحم ، وإن دخلت الدّار فأنت طالق وغيرهما من النظائر.
ونمنع تعليل الاستقباح بجعل الوصف علّة ، بل من حيث إنّ العلم مناف للقتل ، فإثبات الحكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح.
سلّمنا إفادة العليّة هنا ، فلم قلتم : إنّه في كلّ الصّور كذلك؟
سلّمنا ، لكن لا يلزم من تكرّر العلّة تكرّر الحكم ، لجواز توقّفه على شرائط ، كالسّرقة ، فإنّها موجبة للقطع ، لكن يتوقف إيجابها على شرائط متعدّدة.
لأنّا نقول : لا يلزم من جعل الإنسان شيئا علّة لحكم ، ترتّب ذلك الحكم عليه دائما ، فإنّه لو قال : أعتقت [عبدي] غانما لسواده ، ولعلّة كونه أسود ، لم يلزم عتق السّودان من عبيده.
والتنبيه على العلّة لا يزيد على التصريح ، فلا يلزم تعدّد الطلاق ، وشراء اللّحم بتعدّد الشرط.