بخلاف الشارع ، فإنّا لو علمنا أو ظننّا أنّه جعل شيئا ما علّة لحكم ، فإنّه يتكرّر الحكم بتكرّرها عند القائسين ، فلا يكون هذا التكرير مستفادا من الأمر بل من الأمر بالقياس.
وفيه نظر ، لافتقار العتق إلى الصّيغة.
ونمنع المنافاة بين الفسق والإكرام ، فإنّ الفاسق قد يستحقّ الإكرام بجهات أخر ، والأصل تخريج الأحكام على وفق الأصول.
وإذا ثبت ظنّ العلّية هنا ، ثبت في الجميع بالقياس.
والجامع : أنّ الحكم إذا كان مذكورا مع علّته ، كان أقرب إلى القبول ، وذلك مصلحة للمكلّف ، فناسب المشروعيّة.
ولأنّا نذكر صورا كثيرة ، ثمّ نقول : لا بدّ من قدر مشترك ، وهو إمّا ترتّب الحكم على الوصف ، أو غيره.
والثاني باطل ، لأنّ الأصل عدم سائر الصفات ، فتعيّن الأوّل ، والحكم يتكرّر بتكرّر العلّة ، للإجماع بين القائسين (١).
واعلم أنّه لا فرق بين ما اخترناه وبين هذا القول ، لأنّ الشرط إنّما يكون علّة شرعيّة لو ناسب الحكم ، كما في قوله : «إن كان زانيا فارجمه» ، ومثل هذا يتكرّر الحكم بتكرّره (٢) عملا بالعلّة.
__________________
(١) الاستدلال مذكور في المحصول للرازي لاحظ : ١ / ٢٤٥ ـ ٢٤٧. نقله المصنّف بزيادة ونقصان واختلاف في الألفاظ.
(٢) في «ج» : ومثل هذا الحكم يتكرّر بتكرّره.