التنصيص على عدم الحكم عن الفرع ، فلا يجوز إثباته فيه بالقياس ، لأنّ النصّ مقدّم على القياس.
السادس : الدلالة فهم المعنى من اللفظ ، ونحن نعلم قطعا أنّا إذا سمعنا من مخبر بأنّ زيدا اكل ، لا يفهم منه أنّ عمرا ليس باكل ، فانتفت الدّلالة.
السابع : لو دلّ لما حسن من الإنسان أن يخبر به إلّا بعد أن يعلم أنّ غير زيد ليس باكل ، لأنّه إن لم يعلم ذلك ، كان قد أخبر بما يعلم أنّه كاذب فيه ، أو بما لا يأمن أن يكون كاذبا ، ونحن نعلم استحسان العقلاء الإخبار بأكل زيد ، مع جهل غيره.
احتجّ الدّقاق بأنّه لا بدّ في التخصيص من فائدة ، وليست إلّا نفي الحكم عمّا عداه.
ولأنّه لو قال لغيره : «أمّا أنا فليس لي أمّ ولا أخت ولا امرأة زانية» فهم نسبة الزّنا إلى زوجة خصمه وأمّه وأخته ، ولهذا أوجب أصحاب أحمد ومالك حدّ القذف (١).
والجواب : المنع في المقدّمة الثانية ، فإنّ الفائدة تعلّق الغرض بالإخبار عمّن أخبر عنه دون المسكوت عنه.
وفهم نسبة الزنا من قرينة الحال لا المقال ، ونمنع وجوب الحدّ.
__________________
(١) لاحظ الإحكام للآمدي : ٣ / ٦٧.