السابع : تعليق الحكم على الوصف يشعر بعليّته له ، فيلزم من نفيه نفيه.
ولأنّ تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة على خلاف الأصل.
الثامن : فرّق أهل اللّغة بين المطلق والمقيّد بالصّفة ، كما فرّقوا بين المطلق والمقيّد بالاستثناء ، وكما أنّ الاستثناء يدلّ على المخالفة ، فكذا الوصف.
التاسع : القول بالنفي يقتضي تكثير فائدة الكلام.
العاشر : نقل أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا» (١) لو كان ما دون السّبع مطهّرا لم يستند التّطهير إلى السّبع ، لورود السّابعة على محلّ طاهر ، فتبطل فائدة المنطوق ، وكذا «عشر رضعات يحرّمن» (٢).
والجواب عن الأوّل : ما تقدّم ، من أنّ قول أبي عبيد ليس حجّة ، لأنّ الظاهر أنّه لم ينقله لغة ، وإنّما فهم ذلك باجتهاده.
وعن الثاني : أنّ فهم ابن عبّاس إنّما هو باعتبار أنّ الأصل عدم التوريث ، فلمّا ورثت الأخت بشرط عدم الولد ، بقيت حالة وجود البنت الّتي هي ولد على أصل النفيّ.
وعن الثالث : أنّه لا نسخ هنا ، إذ الحكمان باقيان ، فإنّ الغسل يجب مع
__________________
(١) سنن أبي داود : ١ / ١٩ ، برقم ٧١ ؛ وسنن البيهقي : ١ / ٤٤٠ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٤٢٧ ؛ وبحار الأنوار : ٧٧ / ٦.
(٢) سنن أبي داود : ٢ / ٢٢٤ ، برقم ٦٠٦٢ وله ذيل ، والحديث عند أهل السنّة من الآيات الّتي نسخت تلاوتها ، بل حكمها أيضا. لاحظ المحلّى : ١٠ / ١٤ ـ كتاب الرّضاع ، المسألة ١٨٦٨ ـ والمشهور عند الإمامية هو اعتبار خمسة عشر رضعة.