والصدقة ، وجب فعلهما معا مفترقين ، وسواء في ذلك ورود الثاني بحرف عطف أو بغيره.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن يصحّ فيه الزائد أو لا ، فالأوّل إن كان مجرّدا عن العطف ، قال القاضي عبد الجبّار : إنّه يفيد غير ما يفيده الأوّل إن لم تمنع العادة ، كقوله «اسقني ماء» «اسقني ماء» فإنّ العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة غالبا.
أو يكون الثاني معرّفا ، مثل «صلّ ركعتين» «صلّ الركعتين» فإنّ اللام تنصرف إلى العهد غالبا.
أمّا إذا تعرّى عنهما (١) فإنّه يقتضي المغايرة ، مثل «صلّ غدا ركعتين ، صلّ غدا ركعتين».
وقال أبو الحسين بالوقف (٢).
احتجّ القاضي بأنّ الأمر يقتضي الوجوب ، والفعل الأوّل وجب بالأمر الأوّل ، فيستحيل وجوبه بالثاني ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فلو انصرف الثاني إلى الفعل الأوّل ، لزم حصول علّة الوجوب من دون المعلول ، فوجب صرفه إلى فعل آخر.
ولأنّ صرفه إلى الأوّل يفيد التأكيد ، وإلى غيره يفيد التأسيس ، والثاني أولى (٣).
__________________
(١) في «ب» : تعرى عنهما.
(٢) المعتمد : ١ / ١٦٢.
(٣) لاحظ المعتمد : ١ / ١٦١ ـ ١٦٢ ؛ والمحصول للرازي : ١ / ٢٧١.