وفيه نظر ، لأنّ «الواو» تحتمل أن تكون للابتداء ، كما تحتمل العطف ، ولو عطف بغير الواو احتمل التأكيد.
وإن كان الثاني ، وهو ما لا يصحّ فيه الزائد إمّا عقلا كقتل زيد ، وصوم يوم ، أو شرعا كعتق زيد ، فإنّه قد كان يجوز تزايده (١) ، ويقف تمام الحرّيّة على عدد كالطّلاق.
فإن كان الأمران عامّين أو خاصّين ، اتّحد المأمور ، وحمل الثاني على التأكيد ، سواء كان هناك حرف عطف أو لا ، مثل : «اقتل كلّ إنسان واقتل كلّ إنسان» ، «واقتل زيدا ، واقتل زيدا».
وإن اختلفا في العموم ، سواء تقدّم العامّ أو الخاصّ ، فإن كان هناك عطف ، مثل : صم كلّ يوم ، وصم يوم الجمعة.
قيل : إنّ الثاني غير داخل ، ليصحّ العطف (٢).
وقيل بالوقف (٣) إذ ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف ، وحمله على التأكيد.
وإن تجرّد مثل : «صم كلّ يوم ، صم يوم الجمعة» ، حمل الثاني على التأكيد ، لعموم الأوّل الدالّ على أنّه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العامّ ، وقد سلم عن معارضة العطف.
__________________
(١) أي يجوز أن يتزايد عتقه.
(٢) نقله الفخر الرّازي عن بعض الأصوليّين. المحصول : ١ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
(٣) القائل هو الرازي في محصوله : ١ / ٢٧٣.