وقال الباقون من المعتزلة والأشاعرة بوجوب ما يتوقّف عليه وجود المأمور به بشرطين : القدرة عليه ، وأن يكون الأمر ورد مطلقا ، سواء كان سببا أو لا.
وهو الأقرب ، لنا : أنّه لو لم يجب ، لزم أحد الأمرين وهو : إمّا تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
والتّالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّه لو أباح ترك الشّرط في الوقوع ، لكان للمكلّف ذلك من غير منع ، فعلى تقدير الترك لا يخلو إمّا أن يبقى مكلّفا بالفعل أو لا.
فإن كان الأوّل ، لزم تكليف ما لا يطاق ، فإنّ وقوع المشروط حال عدم الشرط محال.
وإن كان الثاني ، خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
وأمّا بطلان القسمين فظاهر ، أمّا الأوّل فبالعقل ، وأمّا الثاني فبالفرض.
وأيضا الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كلّ حال ، إذ لا فرق بين [قوله :] أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت ، وبين [قوله :] ينبغي ألّا يخرج الوقت إلّا وقد أتيت به ، فلو لم يقتض إيجاب المقدّمة ، لكان مأمورا بالفعل حال عدمها ، وهو تكليف ما لا يطاق.
قيل عليه (١) : لمّا كان حال عدم المقدّمة من جملة الأحوال ، كان تكليف
__________________
(١) القائل سراج الدين ، وتوضيحه : أنّ المولى إذا أمر بشيء كالكون على السطح ، فهو واجب في عامّة الأحوال ومن جملة الأحوال عدم المقدّمة (السلّم) وعندئذ يلزم التكليف بالمحال ، سواء ـ