وإن كان مكلّفا [بالسقي] مع عدم القطع ، كان تكليف ما لا يطاق.
وإيجاب المقدّمة ليس مخالفة الظاهر ، لأنّ المخالفة هي إثبات ما ينفيه اللفظ ، أو نفي ما يقتضيه.
أمّا إثبات ما لا يتعرّض له اللفظ بنفي أو إثبات ، فلم يكن إيجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر ، بخلاف تخصيص وجوب العمل بحال إيجاب المقدّمة ، دون حال عدمها ، لأنّ ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل.
قال أبو الحسين : لو كان ترك الشرط مباحا ، لكان الامر كأنّه قال للمأمور : أبحت لك عدم الإتيان بالشرط ، وأوجبت عليك الفعل مع عدم الإتيان بما لا يتمّ إلّا به ، وذلك تكليف ما لا يطاق (١).
اعترض (٢) بأنّ الوجوب المشروط إذا كان مطلقا ، لم يلزم من إباحة الشّرط أن يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط ، فإنّ عدمه غير لازم من إباحته ، بل حالة عدم وجوب الشرط ، وفرق بين الأمرين ، فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بالمحال.
وأيضا لو كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا ، فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط ، وكلّ ما وجوبه مشروط بشرط ، فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق (٣).
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٩٥ باختلاف يسير.
(٢) المعترض هو أبو الحسن الآمدي.
(٣) الإحكام : ١ / ٨١. وقد ذكر في آخر كلامه بأنّه لا جواب عمّا ذكره من الإشكال ، وقد تنظر في كلامه المصنّف مشعرا بالإجابة عنه.