ومنهم من قال : إنّهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر ، فإنّه يصحّ انتهاؤهم عن المنهيّات ، ولا يصحّ إقدامهم على المأمورات.
ولا أثر للاختلاف في أحكام الدنيا ، فإنّ الكافر ما دام كافرا ، يمتنع منه الإقدام على الصّلاة ، وإذا أسلم ، سقط القضاء. (١)
وإنّما أثره في أحكام الآخرة ، بمعنى : أنّ الكافر كما يعذّب على كفره ، ويذمّ عليه ، كذا يعذّب على عصيانه وترك الصّلاة ، ويذمّ عليه ، فهذا هو معنى قولنا : إنّهم مأمورون بالفروع.
لنا وجوه :
الأوّل : المقتضي للوجوب قائم ، وهو الأمر العامّ الشّامل لهم ، مثل :
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)(٢).
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٣) ، وغيرهما.
والمانع ، لا يصلح للمانعيّة ، إذ ليس إلّا الكفر ، وهو غير صالح ، لتمكّن الكافر من الإتيان بالصّلاة ، بأن يقدّم إيمانه الّذي هو شرط ، كما يقدّم المحدث طهارته الّتي هي شرط في الصّلاة ، وكذا الدّهري مكلّف بتصديق النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وإذا ثبت المقتضي وانتفى المانع ، وجب الحكم بالوجوب.
__________________
(١) لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجبّ ما قبله» مضافا إلى ما روي عن الأئمّة أهل البيت عليهمالسلام من أنّ الكافر إذا أسلم لا يقضي شيئا من فرائضه إلّا الزّكاة. لاحظ وسائل الشيعة : ٦ / ١٤٨ ـ ١٤٩ ، الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٢) البقرة : ٢١.
(٣) آل عمران : ٩٧.