«أوجبت عليك (١) طاعتي ولا تطعني» وهو تناقض.
الثاني : لو كان كذلك ، لكان «مر عبدك بكذا» تعدّيا (٢) والتالي باطل بالإجماع ، فكذا المقدّم.
الثالث : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لأولياء الصبيان : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (٣) وليس ذلك أمرا للصبيان ، لعدم تكليفهم ، بالإجماع.
وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاث ، عن الصّبي حتّى يبلغ» (٤).
وبأنّ الوجوب يستتبع لحوق الذّمّ بهم لو تركوا ، وهو منتف ، ولو ترك الوليّ الأمر ، استحقّ الذّمّ.
ولأنّ الصّبيّ إن كان أهلا لفهم خطاب الشارع ، فلا حاجة إلى أمر الوليّ له ، أو يكون تأكيدا ، والأصل في الخطاب التأسيس.
وإن لم يكن أهلا ، فأمره وخطابه خلاف الإجماع.
نعم إذا كلّف الله تعالى زيدا بأن يأمر عمرا ، ثمّ قال لعمرو : كلّ ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك ، كان الأمر بالأمر بالشيء هنا ، أمرا بذلك الشيء ، لا
__________________
(١) في «أ» و «ب» : أوجبت عليه.
(٢) مراده : أنّه لو كان الأمر بالأمر ، أمرا للثاني ، لزم أنّه إذا قال مر عبدك أن يبيع عبدي ، تعدّيا لعبد الغير ، لأنّه تصرّف فيه حيث أمره ببيع عبده.
(٣) الوسائل : ٣ / ١٢ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥ وأخرجه أبو داود في سننه : ١ / ١٣٣ برقم ٤٩٥ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٢ / ١٨٠.
(٤) الوسائل : ١ / ٣٢ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٠ ؛ عوالي اللئالي : ١ / ٢٠٩ وج ٣ / ٥٢٨ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٦ / ١٠٠ ؛ وسنن أبي داود : ٤ / ١٤١ برقم ٤٤٠٣ ـ كتاب الحدود ـ.